Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال ، كل من يثبت تهمة خريبية أو فردية أو قطع منها أو ذخارها أو تجميعها أو ببيعها أو شراؤها أو حيازتها ، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد