القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال ، كل من يثبت تهمة خريبية أو فردية أو قطع منها أو ذخارها أو تجميعها أو ببيعها أو شراؤها أو حيازتها ، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥