Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ريال ، أو
يأخذ مايتين العقوبتين ، كل من ثبتت إدانته بأي مما يأتي :
أ - تهريب أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار .
ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار .
الشخصي:
ج - سنم أسلحة فردية أو قطع غيرها .
د - إدخال تعديل على أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جمعها
أسلحة أشد خطورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد