القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ريال ، أو يأخذ مايتين العقوبتين ، كل من ثبتت إدانته بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار . ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار . الشخصي: ج - سنم أسلحة فردية أو قطع غيرها . د - إدخال تعديل على أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جمعها أسلحة أشد خطورة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥