القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ستين سنة وبغرامة لا تزيد على ريال ، أو بأي مما هاتين العقوبتين ، كل من ثبتت إدانته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون تخفيض ، أو بأي أيا من ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥