Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ستين سنة وبغرامة لا تزيد على ريال ، أو بأي مما
هاتين العقوبتين ، كل من ثبتت إدانته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون تخفيض ، أو بأي أيا
من ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد