القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بمخالفة لا تزيد على ثلاث ألاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متآجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥