Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بمخالفة لا تزيد على ثلاث ألاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متآجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد