Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال ،
أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبتت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون تخفيض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد