Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثة والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال .
المعاهدة الجزائرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد