القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال ، كل من يثبت فقاده سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله ، مع خرمانه من الحصول على تخريص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥