Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال ، كل من يثبت فقاده سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله ، مع خرمانه من الحصول على تخريص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد