Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب كل من انتهت مدة رخصة حمل السلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاءها .
ب كل من آل إليه بالارتخ أو الوسية سلاح مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد