القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب كل من انتهت مدة رخصة حمل السلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاءها . ب كل من آل إليه بالارتخ أو الوسية سلاح مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥