Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب كل من يبتز تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعيورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالتقاوات الخاصة بمهمتي نوعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد