القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب كل من يبتز تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعيورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالتقاوات الخاصة بمهمتي نوعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥