Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إعطاء الشخص المرخص أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد