القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلحق رخصة حمل السلاح أو اتخاذ أي الأحوال الآتية: أ - إذا تررت المرخص له بشروط منح الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥