Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلحق رخصة حمل السلاح أو اتخاذ أي الأحوال الآتية:
أ - إذا تررت المرخص له بشروط منح الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد