Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للو وزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية للمؤسسات والشركات السعيدة التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منوبيها ، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد