Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من فقد سلاحه أو تلف، إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد