Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد الأسلحة والتوابع بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
ج - تحديد اللانحة شروط وإجراءات ما يقصد الاتجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد