القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد الأسلحة والتوابع بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ج - تحديد اللانحة شروط وإجراءات ما يقصد الاتجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥