Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من تؤول إليه الأسلحة، أو ذخائر، أو وصعية، أو الوسعية، أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ملاحها إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد