Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للو وزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمريض والمناداة والهوانية وتقطع غيرها وذخارها ، وكذلك بيعها ، أو حملها ، أو إعاملا ، أو إصلاحها ، وفقا للشروط التي يحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد