القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للو وزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمريض والمناداة والهوانية وتقطع غيرها وذخارها ، وكذلك بيعها ، أو حملها ، أو إعاملا ، أو إصلاحها ، وفقا للشروط التي يحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥