Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير الترخيص ببيع نوع للرماية ، وفق ما تحدده اللائحة من شروط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد