القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: - صنع الأسلحة الحربية ومستلزماتها أو قطع غيارها، أو واستيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. - بيع الأسلحة الفرعية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إيجار أي تعديل عليها. ج - استيراد الأسلحة النارية الفرعية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير. د - صنع أسلحة التمريزين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥