Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والمدنية وذخارها واستخدامها وفقا للنظمة والآوام الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
١- العسكريين العاملين في:
أ- الحرس الوطني.
ب- وزارة الداخلية.
ج- الاستخبارات العامة.
٢- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد