القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والمدنية وذخارها واستخدامها وفقا للنظمة والآوام الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: ١- العسكريين العاملين في: أ- الحرس الوطني. ب- وزارة الداخلية. ج- الاستخبارات العامة. ٢- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥