القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأسلحة والعبارات الآتية أيما ورد في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في المسالعات الحربية، كالذخائر والعبوات والصواريخ وغيرها. ويشمل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تتخدم الأكثة، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية التقليدية والأسلحة المآثر إليها في بقية فقرات هذه المادة. الأسلحة النارية: الأسلحة النارية المعادة للاستعمال بشكل خاص، كالمدسات، والبنادق، ووقد لما جهدة السبطانة. أسلحة السحب: الأسلحة الهوائية؛ أسلحة رمية دون بارود، وينطبق منها لأغراض الصيد. أسلحة التموين والإنتاج الهوائية: أسلحة رمية دون بارود، وينطبق منها لأغراض الصيد. السلاح الأبيض: كل أداة قاتيفة، أو نفاثة، أو مهشمة، أو راضعة، كالسيوف والخناجر والمدى والحراب والخرابى والقتادات وما في حكمها. الذخيرة: المكونات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الهوائي أو الهوائي أو الدفع بالنابض. الأسلحة الأخرى: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومصاغتها عدم إمكانية استخدامها. الأسلحة الثانية: الأسلحة الداخلية. الجهة المختصة: وزارة الداخلية. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥