القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والناقدة الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ووازها وقطع غيارها وذخارها، ويبيحها وخرائها؛ على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥