Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والناقدة الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ووازها وقطع غيارها وذخارها، ويبيحها وخرائها؛ على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد