القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة الإجراءات والشروط واتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخارها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شراؤها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥