Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة الإجراءات والشروط واتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخارها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شراؤها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد