Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح رخصة اثنا لآخر من سلاح ناري فردي ، وفقا لما تحدده لائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد