Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة ، إذا أذن له الدولة التي يقصدها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد