Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التبويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وخذيته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد