Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز منح رخصة محل لآخر من سلاح ناري فردي واحد ، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح . واللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد