القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز منح رخصة محل لآخر من سلاح ناري فردي واحد ، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح . واللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥