القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات، أو الشركات، أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥