Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بأحدى
ج - حيازة سلاح مسيد أو ذخيرة دون ترخيص .
د - السمع للغاية باستعمال السلاح المرخص له به ، أو استعماله غيره نتيجته إهماله .
مه - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة ، أو المساعدة في ذلك .
و - فتح محل للتربيع على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك .
ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك .
ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة .
ط - صنع ذخيرة أسلحة صيد .
ي - تهريب أسلحة تمرين بالجمهلة إلى المملكة .
ل ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخائرها بقصد الاستعمال الشخصي .
م - تهريب الأسلحة الأخرى بقصد الاتجار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد