القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بأحدى ج - حيازة سلاح مسيد أو ذخيرة دون ترخيص . د - السمع للغاية باستعمال السلاح المرخص له به ، أو استعماله غيره نتيجته إهماله . مه - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة ، أو المساعدة في ذلك . و - فتح محل للتربيع على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك . ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك . ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة . ط - صنع ذخيرة أسلحة صيد . ي - تهريب أسلحة تمرين بالجمهلة إلى المملكة . ل ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخائرها بقصد الاستعمال الشخصي . م - تهريب الأسلحة الأخرى بقصد الاتجار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥