Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، جلب الأسلحة الفردية المحمولة وحملها واتخاذها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من الملحقات المرخص لها بالبيع داخل المجلس المماثلة بالمنزل.
ب - يصدر الترخيص المذكور إلى في القرارة (١) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية.
ج - لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا على عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه. إلا إذا كان مصدرا للحصول عليه من الداخل في ضوء المادة الصريحة في الفقرة (١) من هذه المادة فبحوذ التصرف فيه وفقا لهذا النظام والأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد