تعديلات على عدد من مواد نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والعشرون بعد الماثينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف باقي حكم من أحكام هذا النظام أو لانحته أو القرارات الصادرة تنفيذا أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة مالية لا تزيد مائة ألف ريال.
ب- إخلاء المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ج- إغلاق المنشأة نهائيا.
٢- يجوز مصادرة العقوبة الموقعة على المخالف في حال ترتكب المخالفة.
٣- تعمد التمامت بعدد المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد