القانوني

تعديلات على عدد من مواد نظام العمل لعام 1426هـ

المادة التاسعة والعشرون بعد الماثين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف باقي حكم من أحكام هذا النظام أو لانحته أو القرارات الصادرة تنفيذا أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة مالية لا تزيد مائة ألف ريال. ب- إخلاء المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ج- إغلاق المنشأة نهائيا. ٢- يجوز مصادرة العقوبة الموقعة على المخالف في حال ترتكب المخالفة. ٣- تعمد التمامت بعدد المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٥