القانوني

تعديلات على عدد من مواد نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- الوقارة - يقارر من الوزير أو من تنيبه - إيقاع العقوبات أو إحداهما المصصوبة عليها في الفقرتين المرتبطتين (١) وأيمن من الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرون بعد الماثين. ٤ - إذا كانت المخالفة تتوجب عقوبة تزيد على نص الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تتوجب عقوبة الإفلات النهائي للمحكمة، وفقا للجدول المتصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ تفرض الوراءة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإبداء المعوقة المناسبة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام. ٥ - يجوز الإتماع بين الورثة والخاص في تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقتضيه الوراءة، على أن يسدد بهذه التسوية قرار من الويرثة. سادسا: تعديل المادة (٢) بضم المائتين ونقلها لتكون (الثالثين بعد المائتين). "المادة الثانية والثلاثون" بأنص: يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام؛ ونقلها للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتتولى السالم إلى تسديد ثمنه المؤيد باليرثة". ثامنا: إضافة مادة تحمل الرقم (الثالثة) بأنص الآتي: "المادة الثالثة والثلاثون" بأنص: للويرث منح مكانة مالية لا تزيد على ٢٥٪ من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التنفيذ أو من غيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولا تخثته والقرارات الصادرة تنفيذا لها". الرهتم - / التاريخ: / المفردات: موعد تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ أولا: تعديل المادة (الثامنة والتسعين)، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تشغيل العامل تخفيضا أكتر من تسع ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل البيومي، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفيض ساعات العمل المطلوبة خلال شهر رمضان للمسلمين" ثانيا: تعديل المادة (الثامنة والتسعين)، لتكون بالنص الآتي: "يجوز زيادة ساعات العمل المخصصة عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من هذا النظام إلى عشر ساعات في اليوم الواحد تخفيضا لغرض العمل، أو في بعض الصناعات والأعمال التي في اليوم الواحد لبعض فيها، أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة." ثالثا: تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "استثناء من بعد موافقة الوزارة - زيادة ساعات العمل على تسع ساعات يوميا أو خمس وأربعين ساعة في الأسبوع بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل لدى اتحاد مباشرة للمسائل التي تتفق عليها لمدة فيها أداء العمل بالاتفاق." رابعا: تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل، يكون أحدهما يوم الجمعة." ٥- لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستندل بيم يوم الجمعة لبضع عمله بيوم آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يكمل من القيام بالواجبات الدينية."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٥