تعديلات على عدد من مواد نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والعشرين بعد المادتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الادعاءات المرفوعة
رقم القضاء: ٢٤٩٨
تاريخ القضاء: ١٤٣٦/٦/٢
المرفقات: ١٨ لغة
صاحب المعالي وزير العمل
خطة للوادر الداخلية
نخبة لمجلس
نخبة السك
نخبة وزارة العمل
نخبة البروز والشرق المعدنية
نخبة وزارة المالية
نخبة وزارة الاقتصاد
نخبة وزارة الصحة
نخبة لون الاجتماع
نخبة وزارة الخدمة
نخبة وزارة الثقافة
نخبة وزارة التجارة
نخبة وزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبحث لمعاليمك صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١/١) بتاريخ
أولا: الموافقة على تعديلات نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) بتاريخ
١٤٣٦/٦/٢، على بالنسبة للمرأة العاملة.
ثانيا: دون إخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة العمل، تقتصر مهاميات الثلاث
العمالية - إلى حين إشعار المحاكم العامة ومبايراثها اختصاصاتها وفقا لما ورد في
الفقرة (٣) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢
في الدعاوى التي ترقفعها وزارة العمل وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثلاثين) بعد المائتين
الدكتات العلمية
رقم الصادر: ٢٤٩٨
تاريخ الصادر: ١٣٢٦/٧/٢
المرفقات: ١٨ لغة
من نظام العمل، وتوقع تلك الهيئات المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والمعشرين بعد المائتين)، وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (٤٦/٢) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢
- المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (أولا) من القرار، وإن تمهل بهذه التعديلات بعد (سنة) أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، كما تمت الموافقة الكريمية على ما ورد في الفقرة (ثانيا). نائل إكمال لازم بموجبه..
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
لجنة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
تعديلات نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكم (٥١/٢) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢
أولا، تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنسخ الآتي:
"تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
١- كل عقد عمل يقتضاه أي شخص يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛
٢- عمل الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشغلون في المراعي أو الزراعة.
٣- عمل المؤسسات الخيرية.
٤- عقود التأهيل والتدريب مع الغير لصاحب العمل في حدود العمل في حدود الحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
٥- العاملين بموقع في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرر."
ثانيا، تعديل المادة (السابعة)، لتكون بالنسخ الآتي:
"١- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد صاحب العمل، ولم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تقدم سواه.
ج- العمالة الأجنبية والمتحدثات الرياضية ومدربوها."
د- عمل الزراعة والزراعة الخاصون ومن في حكمهم.
ه- عمال البحر الذين يعملون في سفن تغول حملتها عن خمسماة عن."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد