القانوني

نظام الأنواط العسكرية لعام 1407هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات التالية معنى ورد في النظام أو التشريعة المذكورة تجاهاها ملم بين اتحاد أو الدولة على تطبيقها: ١ - الحزب: هو رئيس القطاع العسكري وهو رئيس الحرب الوطني وأسس رئيس الدفاع والعمليات العام اسم وزير الحرب المشرفة أسمو رئيس الاستخبارات العامة. ٢ - النحو العسكري: علمه مبادئه والتشريع، يتعلق على العمليات العسكرية في أشكال محددة، وتنظم لعملية بأعمال بازر أو تشغيل في مجالات العمل والفكر العسكري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٨/٢٥