نظام الأنواط العسكرية لعام 1407هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات التالية معنى ورد في النظام أو التشريعة المذكورة تجاهاها ملم
بين اتحاد أو الدولة على تطبيقها:
١ - الحزب: هو رئيس القطاع العسكري وهو رئيس الحرب الوطني وأسس رئيس
الدفاع والعمليات العام اسم وزير الحرب المشرفة أسمو رئيس
الاستخبارات العامة.
٢ - النحو العسكري: علمه مبادئه والتشريع، يتعلق على العمليات العسكرية في أشكال
محددة، وتنظم لعملية بأعمال بازر أو تشغيل في مجالات
العمل والفكر العسكري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد