القانوني

نظام الأنواط العسكرية لعام 1407هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الرسومية بهذا النظام لأسواب الصككية وتعارضها ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٨/٢٥