نظام الأنواط العسكرية لعام 1407هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنع الأنواب العسكرية بقرار من الوزير المختص في شروط فيه شروط الاستحقاق .
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الوزراء
بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنفيذية، وما يصدر بشأن ذلك من تعديلات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد