نظام الأنواط العسكرية لعام 1407هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتدليس الرصيدة بشريط طوله 50 ملم وفرشه 20 ملم باللون : الأخضر والبيتي الفاتح ، والأزرق ، والزبري
تشاخصا:
1 - يمنع هذا النطوق المعسكري في القطاعات العسكرية في الحالات والمهام في مجالات العمل الفني والاتخاذ التخصصي
2 - التخفيف في ربع درجة استبعاد الغوات
3 - التخفيف في صيانة وتشكيل الأعمال والبعادات والذخائر
4 - التخفيف في إجراءات الأمن والسلامة
يمنع لمحد هذا النطوق أن يكون المعلم له أحد صنة على الأقل في مرااولة النشاط الذي أتمه
وبالتالي
يمكن هذا النطوط من رخصة دائرة قطرها ٢٥ م علم على هيئة الاستقبال .
تخللي الرخصة من شرط طوله ٥٠ م ولمس ومرسه ٢٥ م بالاولان:
الأمير و الأميرين والبنيسجي والأخضر .
هذاي عشر: نوط (الراسم)
يمنع هذا النطوط للعسكريين السمعوبين في الحالات التالية:
١ - اصابة الهادئ المعامدة .
٢ - التغوط في القطاعات العسكرية .
للمفوضين في الرماية ضمن احتيايم لتمثيل السائد في الخارج .
يمكن هذا النطوط من رخصة دائرة قطرها ٢٥ م علم بالاولان:
ويشوطها داخلها هذه الرسمية .
تخللي الرخصة من شرط طوله٥٠ م ولمرسه ٢٥ م بالاولان:
الفاتح والأخضر، والأزرق الفاتح، والأخضر .
ثاني عشر: نوط (الخدمة العسكرية)
يمنع هذا النطوط للعسكريين السمعوبين بمقيد ضمن دائرة مفادمة مواعدة لعدة
شتر سواء لم يدخر خلبها ثم يمارسن منهم كل خمس سنوات
حسب الاجراءات التنفيذية .
يمكن هذا النطوط رخصة دائرة قطرها ٢٥ م يتم تخليها بالمعارضي من
إظهار صفة العتيل ويصيفى أهليتيه لتنفيذ خطوة الخدمة العسكرية .
الفاتح والأسمر .
ويجوز تعديل هذه العقار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد