Mining Investment Law
المادة الثانية الستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير البترول والموارد المعدنية للإلغاء التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به النظام
المادة 36 من 36
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد