القانوني

Mining Investment Law

المادة الثانية الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير البترول والموارد المعدنية للإلغاء التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به النظام المادة 36 من 36

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠