Mining Investment Law
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية . والإخضاع هذا النظام بعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد