القانوني

Mining Investment Law

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية . والإخضاع هذا النظام بعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠