Mining Investment Law
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استنال بالمخالفة لأي من أحكام
هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويتمتيعه عمارة جميع المعدات الناتجة
عن عملية الاستعمال والآلات والمعدات المعتمدة.
عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد