القانوني

Mining Investment Law

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استنال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويتمتيعه عمارة جميع المعدات الناتجة عن عملية الاستعمال والآلات والمعدات المعتمدة. عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠