القانوني

Mining Investment Law

المادة السابعة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من لائحة، يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجهة تشكل في الوزارة من المختصين يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا أو نظاميا. ويجوز التنظيم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر لائحة أعمال هذه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠