Mining Investment Law
المادة الخامسة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بعقوبة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الوارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو لا لائحته التنفيذية.
عقوبة التأخر عن دفع المبلغ المستحقة للدولة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بعقوبة ضعف المبلغ المستحق للدولة كم تأخر في تسليم الدولة لمده (ستين) يوما عائدة مستحقا لها أو سلمها عائدا أقل من المستحق لها بالمخالفة لا لائحته التنفيذية أو لشرطا آخر.
تطبيق العقوبات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد