القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكبير السن حق العيش مع أسرة، وعليهم إيوائه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣