Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكبير السن حق العيش مع أسرة، وعليهم إيوائه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد