القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يقيد الغير منشأا إذا كان غير قادر على أن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كلا أو جزئيا في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣