Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يقيد الغير منشأا إذا كان غير قادر على أن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كلا أو جزئيا في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد