Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المختار، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالتها؛ فصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد