القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المختار، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالتها؛ فصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣