Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عماية نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد