القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عماية نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣