القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للوزراء حق الولاية على النفوس لفقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن غير قطاع أنه ليس له ولي، أو أن له وليا تخلي أو تقاعس عن المطلابة بخصوصه. وتحدد الإلحاحة أحكام الخلافة بذلك. ٢- للجهة العامة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ وتحدد الإلحاحة أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد تنوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣