القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعاقب من يخل بأحق من أحكام المادتين (الثالثة) و (الخامسة عشرة) بموجبه أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على ستة. ب- غرامة لا تزيد على ستة. ٢- لا يسرى ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان الحال هو الأب أو الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود مما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣