القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تعاقب دون الرعاية الجنائية الخاصة أو الآهلة مخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابة عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الخامسة) و(الثالثة) عشرة (عشرة) من النظام، وتوقع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التنفيذ منه أمام المحكمة الإدارية. 2- يتولى من يصدر بتسمية قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣