القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تحل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: 1- الإلتراتات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق الغير والسنن والمتعلقة على الجهات المعنية، كل بصف مختصة. 2- أي حكم يقبل حيازة الغير السنن ينص عليه نظام آخر أو أي نظام على المملكة وفقا لاتفاقية دولية الملمكة طرف فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣