Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته.
٢- يحظر على العائل إخفاء عمدا حقوق كبير السن الخطاح وعرائيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد