القانوني

Law on the Rights and Caretaking of the Elderly Person 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. ٢- يحظر على العائل إخفاء عمدا حقوق كبير السن الخطاح وعرائيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٣